ماهو علم الفرائض؟

ماهو علم الفرائض؟

ما هو علم الفرائض؟

مفهوم علم الفرائض شرعًا: هو فقه المواريث، وعلم الحساب المؤدّي لمعرفة ما يتعلّق بكلّ صاحب حقٍّ من الميراث، وقيل هو: علمٌ بالأصول والقواعد والضوابط الفقهية والحسابية التي يُعرف بها حصَّة وسهم كلّ وارثٍ من الميراث، ويُطلق على علم الفرائض علم المواريث.[١]

أهمية علم الفرائض

إنّ لعلم الفرائض أهميَّةً بالغةً؛ فهو من أجلّ العلوم وأعلاها مكانةً وقدرًا، وأكثرها وأعظمها ثوابًا وأجرًا، ولأهمّيته فقد تولى الله -سبحانه- تحديد أنصبة المواريث بذاته العليا، ففصّل لكلّ صاحب حقٍّ من التركة نصيبه من الإرث، ووضحها في آياتٍ معلومةٍ ومعروفةٍ؛ لأن الأموال وتوزيعها صيدٌ ثمينٌ للطامعين، ولعلّ الحكمة في تولّي الله -تعالى-لقسمة الميراث حتّى لا تكون ملعبًا ومرتعًا خصبًا للأهواء والآراء، وقسّمها بين الورثة على أساس العدل والمصلحة التي لا يعلمها إلّا هو -سبحانه-.[٢]

مشروعية الإرث

لا ريب أنّ الإرث حقٌّ مباحٌ ومشروعٌ في الإسلام الحنيف، وثابتٌ بنصوص القرآن والسنة المتواترة الصحيحة، وإجماع علماء الأمّة، قال الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا).[٣][١]

حكمة تشريع الميراث

إنّ تشريع الميراث جاء لإرضاء فطرة الإنسان؛ فقد خلق الإنسان مفطورًا على حبّ الولد الذي يرى فيه زينة الحياة الدنيا؛ فلذلك تراه يجتهد ويتعب من أجل ابنه وثمرة فؤاده، ولو حرّم الله الميراث؛ لقُتلت الرغبة في العمل والجهد والادخار؛ لأنّه يظنّ أنّ جهده ضائعٌ لا محالةً، ونتاج عمله سينتقل لمن لا يريده، وفي هذا ما يعارض فطرته التي فطره الله -تعالى- عليها، قال -تعالى-: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).[٤]

مفهوم التركة

إنّ موضوع علم الفرائض هي التركة. ومفهوم التركة: هي جميع ما يتركه الميت بعد وفاته، من أموال منقولة، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غير منقولة كالعقارات والأراضي والبيوت والمزارع غيرها، فجميع ذلك داخل في تعريف التركة، ويجب منحه لصاحب الحقّ وهو الوارث.[٥]

وجوب العمل بأحكام المواريث

نظام الميراث نظامٌ شرعيٌّ ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود، ويجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه، مهما تطاول الزمن، وامتدّت الأيام، فهو تشريعٌ من حكيمٍ حميدٍ، روعي فيه المصلحة الخاصَّة والعامَّة، ومهما ظنّ الناس بأفكارهم خيرًا، فتشريع الله خيرٌ لهم، وأنفع.[٦]

أركان الإرث

الإرث له أركانٌ ثلاثةٌ وهي كما يأتي:[٢]

  • المُورِّث: وهو الميت.
  • الوارث: وهو أحد الأحياء الذين لهم الحقّ في ميراث المورِّث بعد موته.
  • الحق الموروث: وهو التركة وما خلّفه الميت المورِّث من مالٍ ومنافع.

أسباب الإرث

إنّ للإرث أسبابًا ثلاثةً، وهي كما يأتي:[٢]

  • النكاح بعقد الزوجية الصحيح: "فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد".
  • النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، والحواشي؛ كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
  • الولاء: وهو عصبة سببها نعمة المُعتِق على عبده أو جاريته بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارثٌ من عصبة النسب أو ذوي الفروض.

أنواع الورثة

الوارثون ثلاثة أنواعٍ، وهم كما يأتي:[٧]

  • صاحب فرض.
  • عصبة.
  • قريب من ذوي أرحام المتوفى عند القائلين من الفقهاء بتوريث ذوي الأرحام، وعند من قال بعدم توريثهم فإنّ الميّت إذا لم يكن له ورثةٌ؛ فإنّها تعود لبيت مال المسلمين.

أصحاب الفروض

ذو الفروض عشرة أصناف وهم كما يأتي:[٧]

  • الزوجان: الزوج والزوجة لا يرثان إلّا بالفرض، ولا يرثان بالتعصيب كما يرث الأبناء والبنات؛ أي لهما نصيبٌ ثابتٌ.
  • الأبوان: وهما الأب والأم؛ فالأم لا ترث إلّا بالفرض لها قسمها ونسبتها؛ كالسدس والثلث وهكذا، والأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهما، فيرث بالفرض مرةً، وبالتعصيب مرةً أخرى، ولربما جمع بينهما أيضًا.
  • الجد: الجد يرث بالتعصيب، وبالفرض مع الفرع الوارث مثل ابن الابن وإن نزل.
  • الجدة: الجدة من أصحاب الفروض؛ فهي ترث بالفرض فقط.
  • البنات: البنات يرثن بالفرض، إلّا إذا عصّبهن إخوانهنّ في حالاتٍ معيَّنةٍ؛ فيكون نصيب الواحدة حصَّةً مقابل حصتين لأخيها.
  • بنات الابن: بنات الابن كذلك يرثن بالفرض إلّا إذا عصّبهن إخوانّهن، أو أبناء عمّهن الذين في درجتهن، أو أنزل منهنّ إذا احتجن إليه.
  • الأخوات: الأخوات يرثن كذلك بالفرض، ويرثن بالتعصيب مع إخوانهنّ، والبنات كذلك قد تعصبهنّ الأخوات.
  • الإخوة من الأم: الإخوة من الأم لا يرثون إلّا بالفرض ولا يرثون بالتعصيب مطلقًا.

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 67 -68. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت محمد بن إبراهيم التويجري، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 879-880. بتصرّف.
  3. سورة النساء، آية:7
  4. مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 67 -70. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 67 -72. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 67 -72. بتصرّف.
  7. ^ أ ب عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، كتاب شرح عمدة الفقه، صفحة 4. بتصرّف.
17 مشاهدة
للأعلى للأسفل