ما حكم زواج المتعة عند السنة

ما حكم زواج المتعة عند السنة

ما حكم زواج المتعة 

يعد زواج المتعة صورةً من صور الزواج الذي كان شائعاً في الجاهلية، ثم جاءت الشريعة الإسلاميّة بتحريمه وإبطاله، وتتمثّل صورته باتّفاق رجلٍ وامرأة على زواجٍ مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع لمدة محددة؛ كأسبوع، أو شهر، أو سنة، وغيرها، وهو نكاح باطل نهى عنه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وحذّر منه؛ لما فيه من المخالفة لمقاصد الزواج.[١]

أدلة تحريم زواج المتعة

هناك عدّة أدلة على تحريم زواج المتعة، ومنها ما يأتي:[٢]

  • جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ).[٣]
  • قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ).[٤]

حيث حرّمت الآية الاستمتاع بالنساء إلا بالزواج وملك اليمين، والمتعة ليست زواجاً صحيحاً، ولا ملك يمين، فتكون محرمة، ودليل أنها ليست زواجاً أنها ترتفع من غير طلاق، ولا نفقة فيها، كما لا يثبت فيها التوارث.

  • جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ زَمَانَ الفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَأنَّ أَبَاهُ كانَ تَمَتَّعَ ببُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ).[٥]

حيث إنّ الإسلام وضع نظام الزواج وفق أعظم الطرق لحفظ النسل والأعراض، على عكس ما كان قائمًا بالجاهلية من طرق التمتع بالنساء دون حفظ أي حقوق لهنّ.

  • جاء عن علِي بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عنْه- أنه قالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ).[٦][٧]

ويتضح من الحديث تحريم زواج النساء متعة خلال فتح خيبر.

  • جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَقالَ: أَلَا إنَّهَا حَرَامٌ مِن يَومِكُمْ هذا إلى يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن كانَ أَعْطَى شيئًا فلا يَأْخُذْهُ).[٨][٧]

ويتبين من الحديث تحريم المتعة والنهي عنها نهيًا صريحًا ليوم الدين، مع بيان أن من أعطى أحد النساء اللواتي تمتع بهن شيئًا فليس عليه استرداده.

  • قالَ ابنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ -رضي الله عنه- أنَّ أَبَاهُ قالَ: (قدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ امْرَأَةً مِن بَنِي عَامِرٍ ببُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ).[٩]

ويستدل من الحديث على تحريم المتعة، وذلك بسبب نهي الرسول عليه السلام أبا ربيع بن سبرة عن زواج المتعة بعد تمتعه بامرأة من بني عامر وتقديمه لبردين أحمرين لها.

  • (أَذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إلى امْرَأَةٍ مِن بَنِي عَامِرٍ، كَأنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقالَتْ: ما تُعْطِي؟ فَقُلتُ: رِدَائِي، وَقالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِن رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ منه، فَإِذَا نَظَرَتْ إلى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وإذَا نَظَرَتْ إلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ معهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ عِنْدَهُ شيءٌ مِن هذِه النِّسَاءِ الَّتي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا).[١٠]

ودلالة التحريم لزواج المتعة قول الرسول في الحديث: من كان عنده شيء من النساء اللاتي تمتع بهن فليخل سبيلها ولا يسترد منها شيء.

  • جاء عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنّه قال: (رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا).[١١]

ويظهر هنا من الحديث أن زواج المتعة كان مرخص في فترة من الفترات وبعد ذلك نُهي عنه.

  • أجمع علماء الأمة الإسلامية على حرمة زواج المتعة.[٢]

الحكمة من تحريم زواج المتعة

شرع الله -عز وجل- الزواج على وجه الاستدامة وليس التأقيت؛ وذلك لتحقيق أغراض ومقاصد اجتماعيّة، ومنها: سكينة النفس وحفظها، وللإنجاب والتكاثر، وتكوين الأسرة المسلمة، وليس لقضاء الشهوة أو الغريزة.[٢]

المراجع

  1. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 41-42. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، سوريا:دار الفكر، صفحة 6558، جزء 9. بتصرّف.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح.
  4. سورة المؤمنون، آية:29-31
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:5115، صحيح.
  7. ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة 3)، بيروت:دار الكتاب العربي، صفحة 42، جزء 2.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح.
  11. رواه مسلم، في صحيح ملسم، عن سلمة بن الأكوع، الصفحة أو الرقم:1405، صحيح.
47 مشاهدة
للأعلى للأسفل